كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

43 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]
مِنَ الْحَيْضِ والحمل.
5329 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْفِرَ, إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ لَهَا: «عَقْرَى -أَوْ حَلْقَى- إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَانْفِرِي إِذًا». [انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح 9/ 481].
ثم ذكر حديث عائشة - رضي الله عنها - لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْفِرَ، إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ "ما لها عَقْرى (¬1) حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "فَانْفِرِي إِذًا".
الشرح:
أما الآية فقال أبي بن كعب: إن من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها (¬2). وقال ابن عباس وابن عمر: لا يحل لها إن كانت حاملًا أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها. يعني: المطلقة (¬3).
¬__________
(¬1) بعدها في الأصل علامة تشير للهامس، وبهامشها كتب: (أو) وأشار إلى أنها نسخة.
(¬2) رواه سعيد بن منصور في "سننه" 1/ 310 (1312)، والطبري في "تفسيره" 10/ 340 (28691)، والبيهقي 7/ 418 من طريق الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن أبي. ورواه الحاكم 2/ 422 من هذا الطريق مع إسقاط مسلم بن صبيح.
(¬3) أما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة 4/ 184 (19096)، وأما أثر ابن عمر فرواه الطبري 2/ 460 (4738).

الصفحة 537