كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وقال ابن أبي ليلى: إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة. وقال الشافعي: لا تكون رجعة إلا بالكلام أن يقول: راجعتك. وهو قول أبي ثور، فإن جامعها بنية المراجعة أو دونها فلا رجعة، ولها عليه مهر المثل (¬1).
واستشكل (¬2)؛ لأنها في حكم الزوجات، فكيف يجب مهر؟ وعند أبي حنيفة والثوري: إن لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة من غير قصد المراجعة فهي رجعة، وينبغي أن يشهد (¬3). ولم يختلفوا فيمن باع جارية بالخيار ثم وطئها في أيام الخيار أنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه، واختار نقض البيع، وللمطلقة الرجعية حكم هذا.
فرع:
قال ابن المنذر: اختلف في مراجعة الحائض: فقال مالك: ومن طلقها وهي حائض أو نفساء أجبر على رجعتها. وقال الكوفيون: ينبغي له أن يراجعها، وهو قول أبي ثور.
وقال الشافعي: لا يجبر على رجعتها. قال ابن المنذر: ويشبه أن تكون حجة من أجبره عليها قوله - عليه السلام - لعمر: "مره فليراجعها". وأمره فرض (¬4).
¬__________
(¬1) انظر هذِه المسألة في: "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 388 - 389، "الإشراف" 1/ 276 - 277.
(¬2) هو قول الشافعي وسماه في "شرح ابن بطال" وحذف المصنف اسمه؛ لأنه شافعي، وكلمة (استشكل) وقعت في "شرح ابن بطال": ليس بصواب. فغير المصنف صياغتها لما ذكرنا.
(¬3) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 388.
(¬4) "الإشراف" 1/ 281.

الصفحة 544