كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَىْءٍ إِلاَّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِى، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا. [انظر: 1489 - مسلم: 1489 - فتح 9/ 484].
ثم ساق حديث زينب بنت أبي سلمة أنها دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبِ فِيهِ صُفْرَةٌ .. الحديث بطوله.
وفيه: عن أم سلمة وزينب بنت جحش، وقد أخرجه مسلم أيضًا (¬1) واللفظ: "لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" وذكر فيه، وفي الباب بعده حديث أم سلمة المخرج عند مسلم والأربعة أيضًا (¬2)، وحديث أم عطية أخرجه مسلم أيضًا (¬3).
قال البيهقي: قال بعضهم: قولها: إلا ثوب عصب. ليس بمحفوظ وقد قال الشافعي في القديم فيما لا تلبسه: (في) (¬4) العصب من الثياب إلا عصبًا غليظًا. قال: وهذا القول أقرب من الحديث (¬5).
ولأبي داود والنسائي من حديث أم سلمة (¬6)، وإسناده جيد لا كما طعن فيه ابن حزم.
¬__________
(¬1) مسلم (1487) كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة ..
(¬2) مسلم (1488) كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة .. ، أبو داود (2299)، الترمذي (1197)، النسائي 6/ 188، ابن ماجه (2084).
(¬3) مسلم (938) كتاب الطلاق، وهو في البخاري في الباب التالي.
(¬4) في "المعرفة": (و).
(¬5) "معرفة السنن والآثار" 11/ 222.
(¬6) سبق تخريجه.

الصفحة 549