كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وقالت طائفة: لا إحداد على مطلقة، ورخصوا لها في الزينة. وروي هذا عن عطاء وربيعة، وهو قول مالك والليث.
قال أبو عمر: ليس في الحديث إلا قوله: "أن تحد على ميت" وليس فيه لا يحل لها أن تحد على حي (¬1). أراد أبو عمر إحداد المبتوتة.
وقال ابن المنذر: قوله: "لا يحل" إلى آخره دليل على أن المطلقة ثلاثًا والمطلق حي لا إحداد عليها (¬2)؛ لأنه أخبر أن الإحداد إنما هو على نساء الموتى مع أن الأشياء على الإباحة حتى يدل كتاب أو سنة أو إجماع على حظر شيء فيمنع منه.
الوجه الثالث: في ألفاظ وقعت فيه:
فقولها: (فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره) هو برفع خلوق أي: دعت بصفرة، هي خلوق أو غيره. والخلوق -بفتح الخاء-: طيب مخلوط.
وقولها: (ثم مست بعارضيها). تريد الخدين، ادعى القرطبي أن أصل العوارض: الأسنان، وسميت الخدود عوارض من باب تسمية الشيء بالشيء إذا جاوره (¬3)، ولا يسلم له، نعم ينطلق عليه.
قال صاحب "الموعب"، العارض: الخد، قال: أخذ من عارضيه. أي: من خديه. وقال القزاز: عارض الوجه صفحه أي: خده. وقد تجيء العوارض في الشِعر يراد بها الأسنان في بيت عنترة، فأما بيت الأعشى فالخدان.
¬__________
(¬1) "الاستذكار" 18/ 222.
(¬2) "الإشراف" 1/ 272.
(¬3) "المفهم" 4/ 282 - 283.

الصفحة 557