كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

قلت: ليته أعله بقول الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: لا تلبسوا علينا. موقوف (¬1). قلت: وهو في الحقيقة مرفوع، ومثله رواية ابن أبي شيبة من حديث خلاس عن علي قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر (¬2). طعن في رواية خلاس عن عليٍّ يحيى بنُ سعيد.
وأما الجرجاني فقال عن أحمد: إنه كان من شرطة علي (¬3). وكذا ذكره العقيلي في "تاريخه".
وفي "علل أحمد" من رواية ابنه عبد الله: حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم، حَدَّثَنَا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء، عن قبيصة، عن عمرٍو قال: عدة أم الولد عدة الحرة. فقال: قال أبي: هذا حديث منكر.
وحَدَّثَنَا الوليد: حَدَّثَنَا الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن قبيصة، عن عمرو مثله (¬4).
وفي البيهقي: إن أبا معبد حفص بن غيلان روى عن سليمان بن موسى، عن رجل، عن قبيصة عنه: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، فإذا عتقت فعدتها ثلاث حيض (¬5). وقال بقول عَمْرٍ وعليٍّ وعبيدة السلماني وأبي عياض عمرو بن الأسود وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير.
وقال أيوب -فيما ذكره ابن أبي شيبة-: سألت الحكم بن عتيبة والزهري عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. قالا: السنة. قلت:
¬__________
(¬1) "سنن الدارقطني" 3/ 309.
(¬2) "ابن أبي شيبة" 4/ 150 (18746).
(¬3) "الكامل" 3/ 519.
(¬4) "العلل ومعرفة الرجال" 2/ 372.
(¬5) "السنن الكبرى" 7/ 448.

الصفحة 563