كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وما السنة؟ قالا: بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة (¬1).
زاد ابن حزم: قال عمر بن عبد العزيز وابن شهاب: عدتها من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشر. وقاله مجاهد وخلاس بن عمرو وابن سيرين والأوزاعي وابن راهويه، ورواية الحكم عن علي: عدة السرية ثلاث حيض. وهو قول النخعي وابن عمر.
ومن حديث ابن أرطأة، عن الشعبي، عن علي وابن مسعود: ثلاثة قروء، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي، واستحبوا لها الإحداد.
وقال مالك: عدتها حيضة، فإن لم تحض فثلاثة أشهر (¬2). كذا ذكره عن مالك، والمعروف من مذهبه كمذهب الشافعي وأحمد. قال الخطابي: روي ذلك عن عروة والقاسم ومحمد بن شهاب والشعبي، وتأول بعضهم قول عمرو: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. بأن التلبيس لا يقع في النصوص، إنما يكون في الرأي والاجتهاد، فيكون قوله: (سنة نبينا). اجتهادًا منه على معنى السنة في (الحرائر) (¬3)، لا السنة التي هي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصًّا وتوقيفًا، وفيه بعد؛ لأنا لم نعهد أحدًا من أصحابنًا ذكر السنة وأراد بها غير السنة المعروفة. وأما قول من قال: إنما هذا في أم ولد بعينها كان أعتقها سيدها ثم تزوجها ومات عنها، فهو زوجها -على هذا- ومولاها (¬4). فيحتاج إلى تثبت.
¬__________
(¬1) ابن أبي شيبة 4/ 149 (18743) وفيه: سألت الزهري. وليس الحكم والزهري.
(¬2) "المحلي" 10/ 304، 305.
(¬3) في الأصول: الفرائض، والمثبت من "معالم السنن".
(¬4) انظر: "معالم السنن" 1/ 250.

الصفحة 564