كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وقال بعضهم: ترمي بها مَنْ عرض مِنْ كلب أو غيره تُري مَنْ حصرها أن مقامها حولًا بعد زوجها على تلك الحال أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبًا أو غيره.
وقال ابن وهب: ترمي ببعرة من بعر الغنم ترمى بها وراء ظهرها بعد السنة.
وقولها: (تؤتى بدابةٍ حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ) هو بدل من (دابة)، وكلها دواب؛ لأنها تدب، أي: تمشي، وهذِه تسمية لغوية.
فصل:
قولها: (قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان). لمسلم في حديث بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة (¬1). كذا في رواية الجلودي وغيره، وهو الصواب. ووقع في نسخة ابن الحذاء: توفي حميم لأم سلمة. مكان أم حبيبة (¬2).
فصل:
وأما ما روي من أنه - عليه السلام - رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها، وعلى أبيها سبعة أيام، وعلى من سواه ثلاثة أيام، فغير صحيح؛ لما قدمناه في قصة أم حبيبة أنها تطيب بعد أبيها بثلاث؛ ولعموم الأحاديث.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في "مراسيله": عن عمرو بن شعيب أنه - عليه السلام -، فذكره مفصلًا (¬3).
¬__________
(¬1) مسلم (1486/ 59) كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة ....
(¬2) انظر: "إكمال المعلم" 5/ 73.
(¬3) "المراسيل" ص 295 (409).

الصفحة 567