كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وروى سفيان [عن الأعمش] (¬1) عن أبي الوداك أن قومًا سألوا ابن عباس عن العزل، فذكر مثل كلام عليّ سواء، فهذا عليّ وابن عباس قد اجتمعا على ما ذكرنا، وتابعهما عمر ومن كان بحضرته من الصحابة، فدل على أن العزل غير مكروه (¬2).
وذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، فإن منعت زوجها لم يعزل، وحكاه ابن بطال عن الشافعي (¬3)، ومشهور مذهبه الجواز من غير توقف على إذنها مع الكراهة، وقطع الرافعي والنووي في الأمة بالجواز (¬4)، والخلاف فيه حكاه الروياني في "البحر".
واختلفوا في العزل عن الزوجة الأمة، فقال مالك والكوفيون: لا يعزل عنها إلا بإذن سيدها (¬5). وقال الثوري: لا يعزل عنها إلا بإذنها. وقال الشافعي: لا يعزل عنها دون إذنها، ودون إذن مولاها. كذا حكاه ابن بطال عنه (¬6)، وهو غريب، فمذهبنا لا تحريم فيها. وحاصل مذهبنا أنه خلاف الأولى، وأطلق بعضهم الكراهة في كل حال، وكل امرأة سواء رضيت أم لا.
وأما التحريم فلا يحرم في مملوكته، ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا؛ لما عليه في ذلك من الضرر، وأما الحرة فإن أذنت لم يحرم، وإلا وجهان: أصحهما: لا. والحاصل أربعة أقوال: الإباحة
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصول، ومثبتة من "شرح معاني الآثار".
(¬2) انظر ما سبق من قوله: حجة الجمهور، إلى هنا في "شرح معاني الآثار" 3/ 30 - 35.
(¬3) "ابن بطال" 7/ 331.
(¬4) "ابن بطال" 7/ 331.
(¬5) انظر: "شرح معاني الآثار" 3/ 31، "المنتقى" 4/ 143.
(¬6) "روضة الطالبين" 7/ 205.

الصفحة 57