كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

47 - باب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ
5338 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ, عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ, عَنْ أُمِّهَا, أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّىَ زَوْجُهَا فَخَشُوا [عَلَى] عَيْنَيْهَا, فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنُوهُ فِى الْكُحْلِ, فَقَالَ: «لاَ تَكَحَّلْ, قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا -أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا-، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلاَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ». [انظر: 5336 - مسلم: 1488 - فتح 9/ 490].
5339 - وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». [انظر: 1280 - مسلم: 1486 - فتح 9/ 484].
5340 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا بِشْرٌ, حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ, قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ. [انظر: 1280 - مسلم: 1486 - فتح 9/ 484].
ذكر فيه حديث زَيْنَبَ ابنةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عنها زَوْجُهَا فَخَشُوا عَلَى عَيْنَيْهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنُوهُ في الكُحْلِ، فَقَالَ: "لَا تَكَحَّلْ، قَدْ كانَتْ إِحْدَاكنَّ تَمْكُثُ في شَرِّ أَحْلَاسِهَا -أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا- فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْر".
وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابنةَ أُمِّ سلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّه - عليه السلام - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاَثةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
وحديث مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلاَّ على زوج.

الصفحة 570