كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وقد سلف في الحيض.
وقوله: (باب الكحل للحاد). هو الصواب، وفي "شرح ابن بطال": الحادة (¬1). والصواب الأول، مثل: طالق، وطامث، وحائض؛ لأنه نعت للمؤنث لا يشركه فيه الرجل.
والأحلاس: جمع حلس، وهو ما يفرش ليجلس عليه.
وقوله: (فخشوا على عينها). أصله: فخشيوا، على وزن علموا استثقلت الضمة على الياء فحذفت، واجتمع ساكنان الياء والواو فحذفت الياء؛ لاجتماع الساكنين، وضمت الشين لتفتح الواو.
وسلف حكم الكحل في الباب [السابق] (¬2)، ونقل ابن التين عن بعض العلماء أن هذِه المرأة لم تكن بلغ بها ما يوجب الأذى؛ لأنه - عليه السلام - أذن لأم سلمة أن تكحل العين بالجلاء وتنزعه نهارًا. قال: ومذهب مالك أنها إذا اضطرت اكتحلت وإن كان فيه طيب (¬3).
وقال ابن الجلاب: إذا اضطرت اكتحلت ليلاً ومسحته نهارًا.
وروى مالك أنه بلغه أنه - عليه السلام - دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينها صبرًا فقال: "ما هذا يا أم سلمة؟ " قلت: إنما هو صبر يا رسول الله. قال: "فاجعليه بالليل وامسحيه بالنهار" (¬4). وهذا مخالف بحديث الباب؛ حيث لم ير لبنت أم سلمة حين توفي عنها زوجها في الكحل ليلاً ولا نهارًا، والجمع بينهما يؤخذ مما أسلفنا.
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 7/ 509.
(¬2) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(¬3) انظر: "المنتقى" 4/ 145.
(¬4) "الموطأ" ص 371.

الصفحة 571