كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وذكر ابن المنذر قال: رخص في الكحل عند الضرورة عطاء والنخعي. وهو قول مالك والكوفيين قالوا: لا بأس بالكحل الأسود وغيره إذا اشتكت عينها (¬1).
¬__________
(¬1) "الإشراف" 1/ 271.

الصفحة 573