كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

49 - باب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ
5342 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ حَفْصَةَ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ». [انظر: 313 - مسلم: 938 - فتح 9/ 492].
5343 - وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ, حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ, حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وَلاَ تَمَسَّ طِيبًا إِلاَّ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ». [انظر: 313 - مسلم: 938 - فتح 9/ 492].

ثم ساقه ثم قال: وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ قالت: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ".
قال أبو عبد الله البخاري: والقسط، والكست مثل الكافور والقافور.
الشرح:
العَصْب: بسكون الصاد المهملة قبلها عين مهملة من البرود والحبر؛ لأنه يُعْصبُ غزله ثم يصبغ قبل نسجه، وربما سموا الثوب عصبًا فقالوا: عصب اليمن.
والقسط -بالقاف والكاف- بخور معلوم، وهو القسط الهندي، وهو عربي، قاله ابن فارس في القسط (¬1). وكذلك الأظفار: وهي شيء من العطر شبيهة بالظفر، ولا يصح: قسط أظفار، ولا جزع أظفار على الإضافة، ولا وجه له. ويقال أيضًا: قسط ظفار، وجزع ظفار منسوب إلى مدينة باليمن يقال لها: ظفار.
¬__________
(¬1) "المجمل" 2/ 752.

الصفحة 575