كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

والأصح عندنا عدم تحريم الإبريسم (¬1). قال ابن المنذر: رخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض (¬2). قال الأبهري: وهذِه الثياب التي أبيحت لها لا زينة فيها، وإنما هي ممنوعة من الزينة والطيب دون غيرها من اللباس.
والأصح عندنا أنه لا يحرم ما صبغ غزله ثم نسج كالبرود (¬3). وأجابوا عن قوله: عصب. على ما يباح من المصبوغ على أن في رواية للبيهقي: ولا ثوب عصب. لكن قال: إنها ليست بمحفوظة (¬4).
ويحرم عندنا حلي الذهب والفضة؛ للنص فيه في "سنن أبي داود" والنسائي بإسناد حسن (¬5)، وكذا لؤلؤ في الأصح (¬6)، وسلف عن الحسن البصري من بين سائر أهل العلم أنه كان لا يرى الإحداد (¬7).
وقال: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتنتقلان وتختضبان وتتطيبان وتصنعان ما شاءا.
قال ابن المنذر: وقد ثبت الإخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالإحداد، وليس لأحد بلغته إلا التسليم لها، ولعلها لم تبلغه أو بلغته وتأول حديث أسماء بنت عميس، روى حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحسن بن سعد وساق الحديث السالف. وقد دفع أهل العلم هذا
¬__________
(¬1) انظر: "روضة الطالبين" 8/ 406.
(¬2) "الإشراف"1/ 272.
(¬3) انظر: "الوسيط" 3/ 381.
(¬4) "معرفة السنن والآثار" 11/ 222.
(¬5) أبو داود (2304)، "المجتبى" 6/ 203.
(¬6) انظر: "روضة الطالبين" 8/ 406.
(¬7) رواه ابن أبي شيبة 4/ 205 (19283).

الصفحة 578