كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وشبل المذكور في إسناده هو ابن عباد المكي انفرد به البخاري وابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار.
ثم ساق حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة، وقد سلف قريبًا.
والنِعيّ -بكسر العين وتشديد الياء، وبفتح النون، وإسكان العين- خبر الموت، واقتصر ابن التين على الأول، وما ذهب إليه مجاهد غريب، وقد قال ابن الزبير لعثمان - رضي الله عنهم -: لِمَ أَثْبَتَّ هذِه الآية، وقد نسختها الآية الأخرى؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئًا من مكانه (¬1). يريد: نسختها أربعة أشهر وعشرًا، وقول ابن عباس: نسخت هذِه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت. قال غيره: لم تنسخ، وإنما خص الله تعالى الأزواج أن يوصوا بتمام السنة لمن لا يرث من الزوجات. وقول عطاء: (ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها) (¬2). هو قول أبي حنيفة أن المتوفى عنها لا سكنى لها، وهو أحد قولي الشافعي كالنفقة، وأظهرهما الوجوب؛ بحديث فريعة في السنن، وصححه الترمذي، وقد سلف (¬3).
ومذهب مالك أن لها السكنى إذا كانت الدار ملكًا للميت أو نقد كراءها (¬4)، والذي قال ابن عباس في هذِه الآية: نسخت بآية الميراث، ونسخ أجل الحول بأن جعل لها أربعة أشهر وعشرًا، وفي حديث الفريعة قال لها - عليه السلام -: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".
¬__________
(¬1) سلف برقم (4530).
(¬2) سلف برقم (4531).
(¬3) أبو داود (2300)، الترمذي (1204)، النسائي 6/ 199 - 200.
(¬4) انظر: "المنتقى" 4/ 134.

الصفحة 581