كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

51 - باب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ (مُحَرَّمَةً) (¬1) وَهْوَ لاَ يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.
5346 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ. [انظر: 2237 - مسلم: 1567 - فتح 9/ 494].
5347 - حَدَّثَنَا آدَمُ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ. [انظر: 2086 - فتح 9/ 494].
5348 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ, أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ, عَنْ أَبِي حَازِمٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ. [انظر: 2283 - فتح 9/ 494].
ثم ساق أحاديث:
أحدها:
حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ.
ثانيها:
حديث عون بن أبي جحيفة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ البَغِيِّ، وَلَعَنَ المُصَوِّرِينَ.
¬__________
(¬1) في الأصل: (مُحْرِمَةً) فاعل من الإحرام، والمثبت من "اليونينية".

الصفحة 586