كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

طلاقها، فاكتفى بذكر القعل عن ذكر المصدر؛ لدلالته عليه، كقوله تعالى: {هَلْ أَدُلُّكُمْ} إلى قوله: {تُؤمِنُونَ بِاَللَهِ} [الصف: 10] [فأقام تؤمنون] (¬1) وهو فعل مقام الإيمان، وهو مصدر.
وقال أبو حنيفة، يجب بمجرد الخلوة، بينه قوله: "بما استحللتم من فرجها" لكنه حجة عليه.
واختلفوا في الوطء في الدبر، وإذا أذهب العذرة بالإصبع، فقال ابن القاسم: يكمل لها الصداق؛ لأنه فعله على وجه الافتضاض. وقال أصبغ: عليه ما شانها (¬2). وعندنا إن أزالها مستحقها لا شيء عليه أو غيره فالحكومة
واختلف في المجبوب والحصور وشبههما، فقال المغيرة: إذا طالت المدة استحقت الصداق. وقيل: كمل لها وإن لم تطل؛ بدليل قول عمر - رضي الله عنه -: ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم (¬3).
واختلف في المعوض على ثلاثة أقوال: فقال مالك: إذا طال مكثه لها الصداق. وأباه غيره (¬4)، وقال بعضهم: إذا أغلق عليها فقد وجب لها الصداق. كقول أبي حنيفة.
والحاصل أن العلماء اختلفوا في الدخول وبما يثبت.
فقالت طائفة: إذا أغلق بابًا أو أرخى سترًا على المرأة فقد وجب الصداق والعدة.
¬__________
(¬1) يقتضيها السياق، وليست في الأصول، وأثبتناها من "شرح ابن بطال" 7/ 522.
(¬2) القولان لابن القاسم كما في "النوادر والزيادات" 4/ 543.
(¬3) رواه عبد الرزاق 6/ 288 (10873).
(¬4) "المدونة" 2/ 222.

الصفحة 592