كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

53 - باب الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا
لِقَوْلِهِ تَعَالَى -عَزَّ وَجَلَّ-: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} إِلَى قَوْلِهِ {بَصِيرٌ} [البقرة: 236 - 237] وَقَوْلِهِ {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 241] , وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُلاَعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا.
5350 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرٍو, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, مَالِي؟ قَالَ: «لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهْوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». [انظر: 5311 - مسلم: 1493 - فتح 9/ 496].
ثم ساق حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السالف.
اختلف العلماء في المتعة، فقالت طائفة: هي واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقًا، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وهو قول عطاء والشعبي والنخعي والزهري (¬1)، وبه قال الكوفيون، ولا يجمع مهر مع المتعة (¬2).
قال ابن عبد البر: وبه قال شريح وعبد الله بن معقل أيضًا (¬3). قال الحنفيون: فإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها ولا يجبر عليها هنا، وهو قول الثوري، وابن حي، والأوزاعي، قال: فإن كان أحد الزوجين مملوكًا لم تجب، وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا (¬4).
¬__________
(¬1) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة 4/ 145.
(¬2) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 265.
(¬3) "الاستذكار" 17/ 280 - 281.
(¬4) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 265 - 266.

الصفحة 596