كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

فصل:
قول البخاري: (التي لم يفرض لها). قال ابن التين: يريد من فرض لها حسبها نصف صداقها. قال: وهذا قول ابن عمر وابن المسيب ومالك.
قال: ومعنى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] أي: مع المتعة، ثم نقل عن سعيد بن جبير والضحاك ومجاهد في المطلقة قبل الدخول ولا فرض: هي لها واجبة.

الصفحة 602