كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

وقال الشافعي: إذا أعطاها مالًا على أن تحلله من يومها وليلتها ففعلت فالعطية مردودة، وعليه أن يوفيها حقها (¬1).
وفيه: أن دعاء الإنسان على نفسه عند الحرج وما شاكله يعفو الله عنه في أغلب الأحوال؛ لقوله تعالى: {وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ} [يونس: 11].
وفيه: أن المغيرة في النساء مسموح لهن فيها، وغير منكرة من أخلاقهن ولا معاقب عليها وعلى مثلها؛ لصبره - عليه السلام - لسماع مثل هذا من قولها، ألا ترى قولها: (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) (¬2). ولم يرد ذلك عليها ولا زجرها وعذرها؛ لما جعل الله في فطرتها من شدة المغيرة.
فرع:
القرعة فيما قدمناه واجبة عندنا، وأما سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو مبني على وجوب القسم في حقه، فمن قال بوجوبه يجعل إقراعه واجبًا، ومن لم يوجبه يقول: فعل ذلك من حسن العشرة ومكارم الأخلاق وتطييبًا لقلوبهن (¬3).
فصل:
قولها: (وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ)، (يحتمل) (¬4) كما قال الداودي أن يكون هذا في ليلة عائشة، والظاهر كما قال ابن التين خلافه؛ لأنه - عليه السلام - لو كان يمشي مع عائشة في ليلتها
¬__________
(¬1) "الإشراف" 1/ 116 - 117 بتصرف.
(¬2) في (غ): أرى ربك يسارع في هواك.
(¬3) انظر: "مسلم بشرح النووي" 15/ 210.
(¬4) في الأصول: يحمل. والمثبت هو المناسب للسياق.

الصفحة 67