كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

100 - باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ
5213 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا بِشْرٌ, حَدَّثَنَا خَالِدٌ, عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ, عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -, وَلَكِنْ قَالَ:- السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا. [انظر: 5214 - مسلم: 1461 - فتح 9/ 313].
ذكر فيه حديث بشر بن خالد عن أبي قلابة عن أنس -لو شئت أن أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقلت، ولكن قال-: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا.

الصفحة 75