كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

لنسائي، وإن شئت زدت في مهرك وزدت في مهورهن". ثم قال أبي: لو صح هذا الحديث لكانت الزيادة في المهر (جائزة) (¬1) (¬2).
وللدارقطني من طريق مرسلة: تزوجها في شوال، وفيه: "وإلا فثلاثتك ثم أدور عليك في ليلتك" (¬3).
ومنها: لأبي داود: لما أخذ - عليه السلام - صفية أقام عندها ثلاثا، وكانت ثيبًا (¬4).
ومنها: للدارقطني: من حديث الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تزوج الثيب فلها ثلاث، ثم يقسم" (¬5)، وفي "مصنف عبد الرزاق": أنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب وابن إسحاق قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للبكر ثلاث وللثيب ليلتان" (¬6). ومثله للدارقطني من حديث عائشة - بإسناد فيه ضعف - أنه - عليه السلام - قال: "البكر إذا نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليالٍ، وللثيب ليلتان" (¬7).
قال الترمذي: وبه قال بعض أهل العلم، والقول الأول أصح (¬8).
وفي "المصنف": لما ذكر خالد الحذاء لابن سيرين قول أنس: للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال محمد: زدتم، هذِه أربعًا وهذِه ليلة. رواه ابن عيينة عنه (¬9).
¬__________
(¬1) في الأصول: جارية، والمثبت هو الصواب.
(¬2) "العلل" 1/ 405 - 206.
(¬3) "سنن الدارقطني" 3/ 283.
(¬4) أبو داود (2123).
(¬5) "السنن" 3/ 283.
(¬6) عبد الرزاق 6/ 237 (10650) بلفظ: للبكر ثلاث.
(¬7) "السنن" 3/ 284.
(¬8) "جامع الترمذي" عقب حديث (1139).
(¬9) "المصنف" 3/ 536 (16943).

الصفحة 79