كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

قال: وحدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أنه قال: للبكر (ثلاثًا) (¬1) وللثيب ليلتين (¬2). وفي حديث عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عنه: يقيم عند البكر ثلاثًا، ويقيم عند الثيب ليلتين، ثم يقسم.
وحدثنا ابن مهدي عن حماد، عن إبراهيم: للبكر ثلاثًا، وللثيب ليلتين وثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس، قالوا: إذا تزوج البكر على امرأة أقام عندها ثلاثًا ثم يقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين ثم يقسم.
وحدثنا يزيد، عن حميد، قال الحسن: سبع وليلتين (¬3).
قال ابن المنذر: وروي عن نافع أيضًا أنه قال: للبكر ثلاث وللثيب ليلتان (¬4).
وقال الثوري: لهذا القول كان يقال ذلك. وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثًا، وإذا تزوج الثيب على البكر مكث يومين. وفي "المحلى" عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك، فقال عطاء: ما ترون عن أنس بن مالك أنه قال: للبكر ثلاثًا وللثيب ليلتين (¬5).
وحكاه في "التمهيد"، عن الثوري: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ليلتين ثم قسم بينهما (¬6).
¬__________
(¬1) في الأصل: ثلاث، والمثبت من (غ)، ولعله الصواب.
(¬2) لم أقف عليه في "المصنف".
(¬3) "المصنف" 3/ 536 - 537.
(¬4) "الإشراف" 1/ 116.
(¬5) "المحلى" 10/ 64، وانظر: "المصنف" 6/ 234 (10641).
(¬6) "التمهيد" 17/ 246.

الصفحة 80