كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها. وبه قال أبو ثور، وقال الكوفيون ما مضى هدر، ويستقبل العدل فيما يستقبل.
قال مالك وأبو حنيفة: الصغيرة التي جومعت والبالغ سواء.
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: الحائض، والنفساء، والمريضة، والمجنونة التي لا تمتنع، والصحيحة سواء في القسم.
قال الشافعي: إن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين، أو ثلاثًا ثلاثًا، كان ذلك له، وأكره مجازوة الثلاث (¬1).
وهذا سلف، وحاصل اختلاف العلماء في الباب أن طائفة قالت: يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثًا. إذا كانت له امرأة أخرى أو أكثر، على النص السالف، ثم يقسم بينهما، ولا يقضي للمتقدمة بدل ما أقام عند الجديدة. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وأبي عبيد، حجتهم حديث الباب.
وأخرى قالت: للثيب ليلتين وللبكر ثلاثًا وهو قول ابن المسيب والحسن والأوزاعي -كما سلف - قال: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام يومين.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقيم عند البكر إلا كما يقيم عند الثيب، وهما سواء في ذلك؛ احتجاجا بحديث أم سلمة السالف: "ثلثت ودرت" (¬2). فلم يعطها في السبع شيئًا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثلها، فدل ذلك على المساواة بينهن، وكذلك قوله: "وإن شئت ثلثت ودرت" أي: أدور مثلثا أيضًا لهن، كما أدور سبعًا إن
¬__________
(¬1) "الإشراف" 1/ 116 - 117.
(¬2) في الأصول: ثلث ودُر، والمثبت هو الصواب.

الصفحة 82