كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

84 - باب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا
5192 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ». [انظر: 2066 - مسلم: 1026 - فتح 9/ 293].
ذكر فيه حديث معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه".
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا، وفي لفظ: "لا يحل" مكان: "لا تصوم" ويأتي (¬1)، ولأبي داود: "لا تصومن امرأة يومًا سوى شهر رمضان، وزوجها شاهد إلا بإذنه" وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، واللفظ له (¬2)، وهو طبق ما ترجم له، ولابن الجوزي في "حدائقه" من حديث ليث، عن عطاء، عن ابن عباس: سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما حق الرجل على امرأته؟ قال: "لا تصوم يومًا تطوعًا إلا بإذنه" (¬3). مع أن
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (5195) باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه.
(¬2) أبو داود (2458)، والترمذي (782) وابن حبان 8/ 339 (3573)، ورواه أيضًا ابن ماجه (1761).
(¬3) رواه أبو يعلى كما في "إتحاف الخيرة" 4/ 77 (3198)، و"المطالب العالية" 8/ 332 (1664) مطولًا من هذا الطريق. وليث هو ابن أبي سليم، قال الحافظ في "التقريب" (5685): صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك. اهـ.
ورواه البيهقي 7/ 292 - 293 من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا. ورواه مسدد كما في "المطالب" 8/ 334 (1665)، والبزار كما في "الكشف" (1464)، وأبو يعلى في "المسند" 4/ 340 - 341 (2455).
قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 306 - 307: فيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله ثقات اهـ.
وضعفه البوصيري في "إتحاف الخيرة" 4/ 75 (3196)، والألباني في "الضعيفة" بعد حديث (3515).

الصفحة 9