كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 25)

قال ابن حبيب: إذا مرض مرضًا لا يقوى معه على الاختلاف فيما بينهن، كان له أن يعدل بينهن في القسم، إلا أن يكون مرضه مرضًا قد غلبه ولا يقدر على الاختلاف، فلا بأس أن يقيم حيث أحب، مالم يكن منه ميل، فإذا صح عدل بينهن فيها، ولم يحسب للتي لم يقم عندها ما أقام عند غيرها، وهو قول مالك (¬1)، واتفقوا إذا مرضت هي أن لها أيامها من القسم كالصحيحة، واختلفوا إذا اشتد مرضها وثقلت. وقد سلف بيانه.
وفيه: العدل بين النساء في مرض الموت.
فائدة:
النحر معروف وهو الصدر، والسحر: الرئة وما معها. وقيل: ما بين الثديين، وانفرد الفراء فحكى الضم في السحر (¬2).
وقولها: (وخالط ريقه ريقي). تريد: أنها لينت له بفيها سواكًا، فاستاك، فكان آخر شيء دخل جوفه ريقها.
وقولها: (فَمَاتَ ..) إلى آخره. هو غاية الكرامة لها.
¬__________
(¬1) انظر: "المدونة" 2/ 199.
(¬2) انظر: "تهذيب اللغة" 2/ 1642.

الصفحة 94