كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 26)

عنده بالسنة وفقهها أن المرأة الحائض أو النفساء ليس لها أن تسجد سجدةً ما - كسجدة الشكر والتلاوة -، وهذا مما لا دليل عليه، وإن كان يمكن تأويل السجدة بالصلاة - من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل -، لكن التأويل فرع التصحيح، وإذا لم يصح الحديث بهذا اللفظ؛ فلا مسوغ للتأويل. فتنبه! )). قال الألباني: ((ثم رأيت الحديث قد أخرجه ابن حبان .. من طريق الحكم ... به، إلا أنه قال: ((لَا تُصَلِّي فِيهِ صَلاةً وَاحِدَةً))، وهذا هو الصحيح الثابت في الأحاديث الصحيحة، ولكنه أوقفه على ابن مسعود أيضًا)) (الضعيفة ٦١٠٦).
قلنا: ووقفه على ابن مسعود هو المحفوظ كما تقدم، ولفظ الحميدي والعدني والخلال: ((تَمْكُثُ كَذَا يَوْمًا لَا تُصَلِّي لِلَّهِ سَجْدَةً))، ولفظ الدارمي والشاشي: ((لَا تُصَلِّي لِلَّهِ صَلَاةً))، ولفظ الحارث: ((لَا تُصَلِّي))، ولفظ ابن أبي شيبة: ((تَرْكُهَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا))، ولفظ أبي يعلى: ((لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ فِيهِ سَجْدَةً))، فالظاهر أن نفي السجود رواية بالمعنى لنفي الصلاة. والله أعلم.
والحديث قد صح -كما تقدم- من حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر وأبي هريرة، رضي الله عنهم، والله أعلم.

الصفحة 110