[الفوائد]:
قال القاضي عياض: "قوله (لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي) دليل على منع الحائض - وإن انقطع عنها دمها - من دخول المسجد، وهو في هذا أشد؛ لأن الطواف صلاة وتتصل به الركعتان، ولا صلاة بغير طهارة. وفيه: تنزيه المساجد عن الأقذار والحائض والجنب" (إكمال المعلم ٤/ ٢٤٣).
وتعقبه أبو زرعة العراقي، فقال: ((المنهي عنه الطواف، وهو أخص من دخول المسجد، ولا يلزم من النهي عن الأخص النهي عن الأعم)) (طرح التثريب ٥/ ١٢٣).
[التخريج]:
[خ ٢٩٤ "والرواية الثانية له ولغيره"، ٣٠٥ "واللفظ له"، ٥٥٤٨، ٥٥٥٩/ م (١٢١١/ ١١٩) "والرواية الرابعة والزيادة الأولى والرابعة له"، (١٢١١/ ١٢٠) "والزيادة الثالثة له، وهي رواية عند (خ) " / د ١٧٧٢