كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 26)

(السن ١٥٣٠).
قلنا: رواه النسائي في (الكبرى ٩٢٥٢) من طريق رَوح بن عبادة، وعبد الله بن بكر السهمي.
ورواه الطحاوي في (المشكل ٤٢٢٨) من طريق عبادة بن صهيب.
قالوا: حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)).
وروح والسهمي ثقتان من رجال الصحيح، وهما ممن رووا عن سعيد قبل اختلاطه.
وعلى هذا، فقد رجع الحديث إلى عبد الحميد.
ولكن قال الطحاوي والبيهقي: ((قتادة لم يسمعه من عبد الحميد أيضًا)) (المشكل ١٠/ ٤٣٢)، و (السنن الكبرى عقب رقم ١٥٣١).
واستدلا على ذلك بما رواه ابن أبي خيثمة في (تاريخه - السِّفر الثالث ٦٣٥)، والطبراني (١٢٠٦٥)، والطحاوي في (المشكل ٤٢٢٩)، وابن عدي في (الكامل ٣/ ٣٢٩)، والبيهقي (١٥٣٢)، من طريق هدبة بن خالد، ثنا حماد بن الجعد، ثنا قتادة، حدثني الحكم بن عتيبة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، مرفوعًا بلفظ: ((يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ))! وقد بَيَّن عبد الأعلى كما سبق أن هذا إنما هو من تفسير قتادة.
ولفظ الطحاوي: ((يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)).

الصفحة 271