كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 26)

يَثبت عن عكرمة.
وقد رواه النسائي في (الكبرى ٩٢٥١)، من طريق أشعث بن سَوَّار، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس به موقوفًا بلفظ: ((بدينار أو بنصف دينار)).
وأشعث: "ضعيف"، كما في (التقريب ٥٢٤)، وقد أخطأ فيه على الحكم، فلا يَثبت من روايته عن عكرمة.
الطريق الثالث:
رواه الدَّارَقُطْنِيّ في (السنن ٣٧٤٥)، والطحاوي (٤٢٣٧)، والبيهقي (١٥٤٣) من طريق أبي بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن مقسم، عن ابن عباس به مرفوعًا.
ويعقوب بن عطاء: "ضعيف"، كما في (التقريب ٧٨٢٦)، ولذا قال البيهقي عقبه: ((يعقوب بن عطاء لا يُحتج بحديثه)) (الكبرى عقب رقم ١٥٤٣) و (المعرفة ١٤٠٢٦).
وأبو بكر بن عياش متكلم في حفظه أيضًا.
الطريق الرابع:
رواه الدَّارَقُطْنِيّ في (السنن ٣٧٤٦) وابن عدي في (الكامل ٦/ ٣٨٢ - ٣٨٣) من طريق محمد بن حِمْيَر، عن عبد الله بن محرر، عن عبد الكريم بن مالك، وخصيف، وعلي بن بذيمة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)).

الصفحة 274