كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 26)

رِوَايَةُ ((فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ ١: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٣: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: ((يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ)).

[الحكم]: ضعيف، وضَعَّفه مَن سبق ذكرهم في الرواية الأولى. وأضف إليهم هنا: ابن القطان وابن دقيق وابن حجر والألباني.

[التخريج]:
[د ٢٦٦ "والسياق الأول له ولغيره" / ت ١٣٧/ جه (٦٥٠ طبعة دار إحياء الكتب العربية (¬١) "والسياق الثاني له ولغيره" / كن ٩٢٥٦ "والسياق الثالث له ولغيره"، ٩٢٥٧، ٩٢٦١، ٩٢٦٢/ حم ٢٤٥٨/ مي ١١٢٨، ١١٣٢/ ش ١٢٥٠٧، ١٢٥٠٨/ طب ١١٦٩٨، ١٢٠٢٥/ مشكل ٤٢٣٠/ عد (٤/ ٣٩٧) / مقرئ (فوائد ١٣/ ٦٤) / هق ١٥٣٥].

[التحقيق]:
رواه أبو داود عن محمد بن الصباح البزاز.
---------------
(¬١) سقط هذا الحديث من طبعة التأصيل، وهو مثبت في غيرها، كطبعة دار الرسالة العالمية، ودار الجيل، ودار الصديق، وكذا ذكره المزي في (التحفة ١٣/ ٤٢ - ٤٣).

الصفحة 289