كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 26)

٣٣٢٢ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ -يَعْنِي: الْحَائِضَ-؟ قال: (([لَهُ] مَا فَوْقَ الإِزَارِ)).

[الحكم]: منكر عن عائشة بهذا اللفظ. وضَعَّفه: ابن حزم، وابن دقيق العيد، وابن رجب.

[التخريج]:
[حم ٢٤٤٣٦ والزيادة له/ هق ١٤١٩٨ "واللفظ له" / طيو ٦٠٩].

[التحقيق]:
له طريقان:
الأول:
رواه أحمد، قال: حدثنا موسى بن داود، حدثنا المبارك، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يباشر امرأته وهي حائض، قال: .. فذكره.
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: يزيد بن بابنوس مختلف فيه، وقد سبق بيان حاله في (باب مباشرة الحائض).
الثانية: المبارك، وهو ابن فضالة، قال الحافظ: ((صدوق، يدلس ويسوي)) (التقريب ٢٦٦٤).
قلنا: وقد عنعن.

الصفحة 419