أو عظم، والنهي عن أن يستنجي الرجل بيمينه، والنهي عن دخول الحمام للرجال إلا بمئزر، والنهي للنساء عن دخوله مطلقًا، وسئل عن نوم الرجل وهو جنب فقال: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ».
[التخريج]:
[حكيم (منهيات ص ٢٣ مع ص ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٣، ٣٥، ٣٧، ٤٠، ٤٣، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٨، ١٥٩، ١٨٦، ١٩٦)، (ذيل اللآلئ ٩٦٨)].
سبق تخريجه وتحقيقه في (باب النهي عن استقبال القبلة، واستدبارها عند قضاء الحاجة)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).