كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 26)

٦٠٠ - بَابُ الطِّيبِ لِلمَرَأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ
٣٣٥٢ - حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ:
◼ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا [أَدْنَى طُهْرِهَا] إِذَا طَهُرَتْ [مِنْ مَحِيضِهَا، بِـ] نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ (مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ))).
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: ((كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ (مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ)، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ)).

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[اللغة]:
نبذة: قال ابن الأثير: ((نَبْذٌ ونُبْذَة: أي شيء يسير ... ومنه حديث أم عطية: (نُبْذَةُ قُسْطٍ وأَظْفَارٍ). أي: قطعة منه)) (النهاية ٥/ ٧).
والكست لغة في القسط. قال البخاري: ((القُسْطُ، والكُسْتُ، مثل الكافور

الصفحة 541