كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب (¬1) الطهارة (¬2)
[1 - الوضوء من الحدث]:
الوضوء (¬3) من الحدث فريضة (¬4) واجبة لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} (¬5) الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور (¬6)، ولا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى" (¬7)، وقوله عليه السلام لما توضأ
¬__________
(¬1) الكتاب في اللغة: الجمع، وفي الاصطلاح: اسم لجنس من الأحكام ونحوها تشتمل على أنواع مختلفة: كالطهارة مشتملة على المياه والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وغيرها، (انظر معجم مقاييس اللغة: 5/ 158، المصباح المنير ص 524، المطلع ص5).
(¬2) الطهارة في اللغة: النزاهة والنظافة، وفي الاصطلاح: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 12).
(¬3) الوضوء لغة: الحسن والنظافة، وفي الاصطلاح: هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء ويرتفع عنها الحدث لاستباحة العبادة الممنوعة (المصباح المنير ص 663، شرح الرصاع على حدود ابن عرفة ص 32).
(¬4) الفريضة: الأمر الذي يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه، وقال القاضي عبد الوهاب: هو تحريم الترك، وقوله: "فريضة واجبة" قصد به الترادف على معنى التوكيد، والفرض والواجب عند المالكية سواء إلا في باب الحج (المقدمات: 1/ 63، والجامع من هذا الكتاب).
(¬5) سورة المائدة، الآية: 6.
(¬6) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: وجود الطهارة للصلاة: 1/ 204.
(¬7) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود: 1/ 526، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى: 1/ 156، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، وقال: حسن: 2/ 100.

الصفحة 117