كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

مرة مرة: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬1)، ولا خلاف في ذلك (¬2).
فصل (¬3) [2 - حكم السواك]:
والسواك (¬4) مندوب (¬5) إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لكم تدخلون عليّ قلحًا استاكوا" (¬6)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (¬7)، ولأنه من النظافة وهي مندوب إليها.
فصل [3 - الرد على من قال بالوجوب]:
وليس بواجب (¬8) خلافًا لمن حكي عنه (¬9) وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم:
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني: 1/ 79، والبيهقي: 1/ 86، والحاكم: 1/ 150، وقد تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث (نصب الراية: 1/ 28).
(¬2) الإجماع، لابن المنذر (31)، المحلي- لابن حزم: 1/ 94.
(¬3) الفصل: هو الحجز بين الشيئين، فهو يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها (معجم مقاييس اللغة: 4/ 505).
(¬4) السواك: هو اسم عود الأراك الذي يتسوك به (المصباح المنير ص 297).
(¬5) المندوب: ما تتعلق الفضيلة بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه (قاله القاضي عبد الوهاب في الجامع من هذا الكتاب).
(¬6) أخرجه البيهقي: 1/ 36، وقال: حديث مختلف في إسناده، والقلح: صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها (المغرب ص 391).
(¬7) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: السواك يوم الجمع: 1/ 24، ومسلم في الطهارة، باب: السواك (1/ 220).
(¬8) انظر: الموطأ (1/ 65)، الرسالة لابن أبي زيد القيراني ص 94، الكافي- لابن عبد البر ص 23.
(¬9) ممن قال بوجوبه: إسحاق وداود، وقالوا: لأنه مأمور به والأمر يقتضى الوجوب (المغني لابن قدامة: 1/ 95).

الصفحة 118