مسألة [9 - حكم المضمضمة والاستنشاق في الوضوء]:
المضمضة (¬1)، والاستنشاق (¬2) سنتان (¬3)، لأمره صلى الله عليه وسلم بهما وفعله لهما، وليستا بواجبتين (¬4) في الوضوء خلافًا لأحمد (¬5) وغيره، لقوله جل وعز: {فاغسلوا وجوهكم} (¬6)، والاسم لا ينطلق على الباطن، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" (¬7)، ولأنها طهارة من حدث كالغسل، ولأنه باطن في أصل الخلقة كذا داخل العينين والصماخين (¬8).
فصل [10 - حكم المضمضة والاستنتشاق في الغُسل]:
وكذلك فليستا بواجبتين في الغسل (¬9) خلافًا لأبي حنيفة (¬10) لما ذكرناه، ولأنه غسل واجب فلم يلزم فيه إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف كغسل الميت، ولأنها طهارة عن حدث كالوضوء.
¬__________
(¬1) المضمضة: هي إدخال الماء فاه فيخضحضه ويمجه ثلاثا (حدود ابن عرفة -المطبوع مع شرح الرصاع ص 34).
(¬2) الاسنتشاق: جذب الماء بأنفه ونثره بنفسه ويده على أنفه (حدود ابن عرفة -المطبوع مع شرح الرصاع ص34).
(¬3) السُّنَّة: ما داوم النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله، أو ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله واقترن بأمره ما يدل على أن مراده به الندب (المقدمات: 1/ 64)، وقال القاضي عبد الوهاب: المسنون في الشرع في أعلى مراتب المندوب (الجامع من هذا الكتاب).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 15، الرسالة ص 93، التفريع: 1/ 191.
(¬5) مسائل الإمام أحمد (ص 24).
(¬6) سورة المائدة، الآية: 6.
(¬7) هو نفسه الحديث الذي سبق تخريجه في الصفحة 117.
(¬8) الصماخ: هو الثقب الذي تدخل فيه رأس الإِصبع إلى الأذن (حاشية الدسوقي: 1/ 98).
(¬9) انظر: المدونة: 1/ 15، التفريع: 1/ 191، الكافي ص 23.
(¬10) انظر: مختصر الطحاوي (ص 19).