كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

ويستحب له تجديد الماء لهما (¬1) خلافًا لأبي حنيفة (¬2) للخبر (¬3) الذي روي في ذلك، ولأن المغسولات نفلًا لما انفردت عن المغسولات فرضًا، فكذلك الممسوحات نفلًا يجب أن تنفرد عن الممسوحات فرضًا.
فصل [17 - المسح على العمامة والخمار]:
ولا يجوز المسح على عمامة ولا خمار (¬4) بدلًا عن الرأس خلافًا لأحمد (¬5) وداود (¬6)، لقوله جل وعز: {وامسحوا برؤوسكم} (¬7)، وهذا يوجب مباشرة العضو، ولأنه عضو غير منصوص على حده فأشبه الوجه، ولأن فرض البدل لا يكون كفرض المبدل.
مسألة [18 - غسل الرجلين]:
وفرض الرجلين الغُسل (¬8) خلافًا لمن ذهب إلى أنه المسح (¬9) لقوله تعالى: {وأرجلكم} (¬10) بالنصب وهو عطف على الغسل، وقوله صلى الله عليه
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 16، الرسالة ص 96، التفريع: 1/ 190، الكافي ص 23.
(¬2) انظر: مختصر الطحاوي ص 18.
(¬3) أن عبد الله بن زيد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 151. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: 1/ 22).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 16، الموطأ: 1/ 35، التفريع: 1/ 191، الكافي ص 23.
والعمامة -معروفة- وهي ما يلفه الرجل على رأسه. (انظر المصباح المنير 430)، أما الخمار فهو: ثوب تغطي به المرأة رأسها (المصباح المنير 181).
(¬5) انظر: مسائل الإِمام أحمد (30).
(¬6) انظر: المحلي: 2/ 81، المجموع: 1/ 447.
(¬7) سورة المائدة، الآية: 6.
(¬8) انظر: الرسالة ص 97، المقدمات: 1/ 87.
(¬9) حكي المسح عن ابن عباس وأنس والشعبي وابن جرير (انظر مصنف عبد الرزاق: 1/ 19، كنز العمال: 9/ 433، المغني: 1/ 133).
(¬10) سورة المائدة، الآية: 6.

الصفحة 125