كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

وسلم: "فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من أظفار رجليه" (¬1)، وذلك يفيد أن فرضهما الغسل، ولأنه عضو منصوص على حده كاليدين.
فصل [19 - حكم أقطع الرجلين في الوضوء]:
ويغسل أقطع الرجلين موضع القطع لبقائه محل الغرض، ولا يلزم أقطع اليدين من المرفقين (¬2) غسل موضع القطع؛ لأن المرفقين يدخلان في القطع فلا يبقى شيء من محل الغرض والقطع في الرجلين من تحت الكعبين (¬3)، فبعض محل الغرض باق فلزمه غسله، فإن اتفق أن يكون بقي شيء من المرفقين غسل موضع القطع (¬4).
مسألة [20 - ترتيب الوضوء]:
وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق (¬5) خلافًا للشافعي (¬6) حين يوجبه لقوله جل وعز: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ....} (¬7) الآية وموضوع الواو الاشتراك دون الترتيب، واسم الغسل ينتظم (¬8) من رتب ومن لم يرتب، ولأنها طهارة شرعية كالغسل، ولأنه تقديم وتأخير في الوضوء فلم يمنع صحته كتقديم اليسرى على اليمنى، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فصحت الطهارة [مع التبدئة به] (¬9) كالوجه.
¬__________
(¬1) أخرجه مالك في الطهارة، باب: جامع الوضوء: 1/ 31، والنسائي في الطهارة، باب: مسح الأذنين مع الرأس: 1/ 64، وابن ماجه في الطهارة، باب: ثواب الطهور: 1/ 104.
(¬2) المرفق: هو موصل العضد بالساعد (المغرب ص 194).
(¬3) الكعب: هو العظم الناشز من جانب القدم (المغرب ص 409).
(¬4) راجع هذه المسألة في المدونة: 1/ 26.
(¬5) راجع هذه المسألة في المدونة: 1/ 26.
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 14، التفريع: 1/ 192، الكافي ص 21.
(¬7) انظر: الأم: 1/ 30، مختصر المزني ص 3.
(¬8) هذه الكلمة غير واضحة في (ق)، و (س).
(¬9) بياض في (ق)، و (س)، وأكمل النقص من "الإشراف": 1/ 11.

الصفحة 126