وتضغثه (¬1) بيديها مع كل حفنه، وذلك روي في تعليمه صلى الله عليه وسلم أُم سلمة الغسل لما قالت له انقض شعري في الغُسل فقال: "إنما يكفيك أن تحثي الماء عليه وتفضيه على جسدك فإذا بك طهرت" (¬2).
فصل [34 - إلزام الدلك على المغتسل]:
ويلزمه إمرار يديه على بدنه في الغُسل وأعضائه في الوضوء، فإن اقتصر على مجرد الانغماس (¬3) أو صب الماء فلا يجزيه (¬4) خلافًا لأبي حنيفة (¬5)، والشافعي (¬6) لأن عليه إيصال (¬7) الماء إلى بدنه على وجه يسمى غُسلًا لا غمسًا وذلك يقتضي صفة زائدة على إيصال (¬8) الماء، لأن أهل اللغة قد فرقوا بين الغسل والغمس، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "وادلكي جسدك بيديك" (¬9) والأمر على الوجوب.
فصل [35 - ما يكره من الماء في الغُسل]:
ويكره (¬10) للجنب أن يغتسل في الأبار الصغار القليلة الماء (¬11)، وفي الماء
¬__________
(¬1) الضغث -بالفتح-: الخلط، ومعنى تضغثه يعني تداخله الماء (غرر المقالة ص 99).
(¬2) أخرجه مسلم في الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسل: 1/ 255، بلفظ قرب منه.
(¬3) الاغتماس في (م).
(¬4) انظر الرسالة (ص 100)، التفريع: 1/ 194، الكافي ص 25.
(¬5) انظر: مختصر الطحاوي (ص 19).
(¬6) انظر: الأم: 1/ 40، مختصر المزني (ص 5).
(¬7) و (¬8) اتصال في (م).
(¬9) ذكره ابن حزم في المحلي (2/ 45)، وأعله وهو غريب جدًّا (مسالك الدلالة ص 26).
(¬10) المكروه ضد المستحب وهو ما كان في تركه ثواب، ولم يكن في فعله عقاب (المقدمات: 1/ 64، والجامع من هذا الكتاب).
(¬11) أما إن كانت كبيرة كثيرة الماء، فلا بأس به (التفريع: 1/ 195).