كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

الدائم، فإن فعل أجزأه (¬1)، وإنما كرهنا له ذلك لجواز أن يكون قد بقى على فرجه نجاسة فتحل في الماء الدائم، ولأنه يصير مستعملًا واستعمال الماء المستعمل في الطهارة مكروه (¬2).
فصل [36 - قدر الماء الذي تحصل معه الكفاية في الوضوء والغُسل]:
وليس في قدر ما تحصل معه الكفاية في الوضوء والغسل من الماء حد مضروب (¬3)، وإنما هو موكول إلى حال المستعمل من رفقه وخوفه، والأصل (¬4) فيه قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} (¬5) الآية، وقوله تعالى: {حتى تغتسلوا} (¬6)، فأطلق، وكذلك الأخبار إلا أنه يستحب في الجملة الاقتصاد دون الإسراف لأنها صفة فعله صلى الله عليه وسلم (¬7).
...
¬__________
(¬1) انظر: التفريع: 1/ 195، الكافي ص 25.
(¬2) وهو لا يجوز مطلقًا عند الحنفية والشافعية، ويجوز مطلقًا عند أبي ثور والظاهرية (بداية المجتهد: 1/ 20).
(¬3) انظر: الرسالة (ص 88)، الكافي (ص 25).
(¬4) أي والدليل فيه.
(¬5) سورة المائدة، الآية: 6.
(¬6) سورة النساء، الآية: 43.
(¬7) فقد كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد: أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الوضوء بالمد: 1/ 58.

الصفحة 134