مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر.
فصل [1 - جواز المسح على الخفين للنساء]:
والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه: "صلى الله عليه وسلم: أرخص في المسح على الخفين" (¬1)، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات.
فصل [2 - توقيت المسح على الخفين]:
وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر (¬2)، خلافًا لأبي حنيفة (¬3)، والشافعي (¬4)، لقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (¬5)، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة (¬6): "امسح ما بدا لك" (¬7)، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب (¬8) بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.
¬__________
(¬1) حديث أبي بكرة أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في توقيت في المسح: 1/ 184، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: حديث حسن.
(¬2) انظر المدونة: 1/ 45، التفريع: 1/ 199.
(¬3) انظر: مختصر الطحاوي (ص 21).
(¬4) انظر: الأُم: 1/ 34، مختصر المزني ص 9.
(¬5) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬6) في (م): أبي عمارة وهو تصحيف.
(¬7) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: توقيت في المسح: 1/ 109، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في المسح بغير توقيت: 1/ 185، وهذا الحديث فيه مقال، قال الإِمام أحمد: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد. (نصب الراية: 1/ 178).
(¬8) العصائب سقطت من (م).