كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

فصل [3 - استحباب خلع الخفين كل جمعة]:
إذا ثبت أنه لا توقيت فيه فيستحب خلعه كل جمعة ليغتسل (¬1) لها (¬2)، والغسل لا يكون فيه مسح على كل حال، وكذلك في حديث عقبة بن عامر لما سأله عمر رضي الله عنه: منذ كم لم تخعلهما، فقال: منذ الجُمعة إلى الجُمعة، فقال: أصبت السُّنَّة (¬3).
فصل [4 - شروط المسح على الخفين]:
والشرط الذي يجوز معه المسح: أن يبتديء لبسهما بعد كمال الطهارة، فإن لبسهما أو أحدهما وقد بقي عليه شيء من وضوء فليس له المسح (¬4)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه إن غسل أعضاءه وإحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف فإنه يجوز له المسح (¬5)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان" (¬6)، ولأنه لبس ابتديء قبل كمال الطهارة فلم يجز المسح فيهما دليله (¬7) إذا لبسهما قبل غُسل الرجلين.
فصل [5 - متى ينتقض المسح على الخفين]:
إذا مسح عليهما على الشرط الجائز فلا ينقض المسح إلا بخلعهما أو ما يؤدي إلى خلعهما وهو الجنابة والحيض والنفاس (¬8)، والذي يدل على أن خلعهما
¬__________
(¬1) في (م): ليغسل.
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 45، الكافي ص 26.
(¬3) أخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 181، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(¬4) انظر: الرسالة (105)، التفريع: 1/ 199، الكافي ص 26.
(¬5) انظر: مختصر الطحاوي (ص 21)، ترتيب الصنائع (1/ 100).
(¬6) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث في الصفحة (135) حديث المغيرة ..
(¬7) أي دليله من جهة القياس كما لو لبس الخفين في حالة الوضوء قبل غسل الرجلين فإنه لا يعتمد بوضوئه، كذلك إذا لبسهما قاصدًا المسح عليهما قبل كمال الطهارة.
(¬8) انظر: المدونة: 1/ 45، الكافي ص 26.

الصفحة 137