كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: "المسح على العصائب والجبائر" (¬1)
المسح على العصائب (¬2) والجبائر (¬3) جائز (¬4)، إذا خيف الضرر بنزعهما ومباشرة العضو بالماء، لما روي في حديث عليّ رضي الله عنه أنه قال: "انكسرت إحدى زندي فأمر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمسح على الجبائر" (¬5)، ولأن ضررهما أعظم من ضرر المسح على الخفين للحاجة إلى استدامة لبسهما والخوف على العضو من إصابة الماء.
فصل [1 - عدم اشتراط الطهارة في المسح على الجبائر والعصائب]:
وليس من شرطهما أن تشد على طهارة (¬6)، بخلاف المسح على الخفين لأن الخبر مطلق غير مقيد، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سأل ولا استقصى، ولأن سببهما غير موقوف على اختيار من يوجد به بخلاف الخف.
¬__________
(¬1) عنوان الباب من (م).
(¬2) العصائب: من العصب، وهو الشد ومنه عصابة الرأس لما يشد به (المصباح المنير: 2/ 413، الفواكه الدواني: 1/ 163).
(¬3) الجبائر: وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر ونحوه (المصباح المنير: 1/ 89، الفواكه الدواني: 1/ 163).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 25، التفريع: 1/ 202، الكافي ص 27، وقوله: جائز بمعنى المشروع لا بالمعنى المقابل للمكروه والحرام.
(¬5) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: المسح على الجبائر: 1/ 215، وفيه عمرو ابن خالد وهو متروك (نصب الراية: 1/ 186).
(¬6) انظر: التفريع: 1/ 215، الكافي ص 28، وخالف في ذلك بعض العلماء، منهم الشافعية.

الصفحة 141