فصل [2 - لا إعادة على من صلى بالمسح على الجبائر والعصائب]:
ولا إعادة على من صلى بالمسح عليهما (¬1) خلافًا للشافعي (¬2)، لأنه يطهر بطهارة مثله كالتيمم، ولأنه حائل يجوز المسح عليه كالخفين.
...
¬__________
(¬1) انظر: الذخيرة: 1/ 319.
(¬2) انظر: مختصر المزني (ص 7)، المذهب: 1/ 37.