كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: التيمم
التيمم (¬1): جائز عند عدم الماء، والأصل فيه قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا} (¬2)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" (¬3)، ولا خلاف في ذلك في السفر (¬4).
فصل [1 - التيمم في الحضر]:
وأما في الحضر فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه (¬5)، خلافًا لأبي حنيفة (¬6) حين منعه لغير المحبوس والمريض، لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (¬7)، فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلمين ولو لم يجدوا الماء عشر حجج" (¬8)، ولأنه عادم للماء كالمسافر.
¬__________
(¬1) التيمم في اللغة: القصد، ونقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد (غرر المقالة ص101، المغرب ص 28).
(¬2) سورة المائدة، الآية: 6.
(¬3) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يتيمم: 1/ 236، والنسائي في الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد: 1/ 139، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب ... وقال: حسن صحيح (1/ 212).
(¬4) حكى الإجماع صاحب المغني: 1/ 233، المجموع: 2/ 224.
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 47، الرسالة (ص 102)، التفريع: 1/ 201.
(¬6) انظر: مختصر الطحاوي ص 20، مختصر القدوري: 1/ 30.
(¬7) سورة المائدة، الآية: 6.
(¬8) سبق تخريج الحديث قريبًا مع وجود اختلاف يسير في اللفظ.

الصفحة 143