فصل [13 - وجوب طلب الماء]:
وعليه أن يطلب الماء (¬1) خلافًا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {فلم تجدوا ماء} (¬3)، وهذا يفيد وجوب الطلب (¬4)، ولأنه بدل مرتب فلم يجز الانتقال إليه إلا بعد طلب البدل وإعوازه (¬5)، كالصوم في الكفارة.
فصل [14 - التيمم قبل دخول الوقت]:
ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت (¬6) خلافًا لأبي حنيفة (¬7)، لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا} إلى قوله: {فتيمموا} (¬8)، وذلك لا يكون إلا بعد دخول الوقت، ولأنه تيمم لفرضه مع الاستغناء عنه فأشبه حال وجود الماء.
فصل [15 - الجمع بين فرضين بتيمم واحد]:
ولا يجوز الجمع بين صلاتين فرض بتيمم واحد (¬9)؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة فلم يستبح به إلا أقل ما يكن فيه، ولو أبيح ذلك لأدى إلى سقوط الطلب أو تقديم التيمم على الوقت.
¬__________
(¬1) انظر: المقدمات: 1/ 118.
(¬2) انظر: تحفة الفقهاء- للسمرقندي: 2/ 38.
(¬3) سورة المائدة، الآية: 6.
(¬4) لأنه لا يقال: لم يجد إلا بعد الطلب، والله سبحانه رتب جواز التيمم على عدم وجدان الماء، فدل على أن البحث عنه والطالب له مأمور به.
(¬5) أعوانه في (ق)، والأعواز: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، والإعواز: الفقر (الصحاح: 3/ 888).
(¬6) انظر: التفريع: 1/ 203، الكافي ص 30.
(¬7) انظر: تحفة الفقهاء: 2/ 46.
(¬8) سورة المائدة، الآية: 6.
(¬9) انظر: المدونة: 1/ 52، الرسالة ص 102، التفريع: 1/ 203.