فصل [22 - حكم لبث الجنب في المسجد]:
ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد (¬1) خلافًا لداود (¬2)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (¬3)، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر.
فصل [23 - حكم الجنب يجتاز المسجد]:
ولا يجوز له الاجتياز فيه (¬4) خلافًا للشافعي (¬5) للخبر (¬6)، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث.
فصل [24 - منع المحدث من مس المصحف]:
ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى (¬7) مس المصحف خلافًا لداود (¬8)، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {لا يمسه إلا المطهرون} (¬9)، والنهي على الحظر (¬10)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (¬11)، والمراد ما كتب فيه.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 37.
(¬2) انظر: المجموع: 2/ 173 - 174.
(¬3) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد: 1/ 159، وابن ماجه في الطهارة، باب: اجتناب الحائض المسجد: 1/ 212، وصحَّحه ابن خزيمة وحسَّنه ابن القطان (انظر تلخيص الحبير: 1/ 140).
(¬4) ولمالك رأي آخر في جوازه (المدونة: 1/ 37).
(¬5) انظر: الأم: 1/ 54، مختصر المزني ص 19.
(¬6) للحديث المذكور آنفًا.
(¬7) الأدنى: هو حدث الوضوء والأعلى هو الجنابة والحيض والنفاس (التفريع: 1/ 212).
(¬8) انظر: المجموع: 2/ 372.
(¬9) سورة الواقعة، الآية: 79.
(¬10) هذا عند مالك وأصحابه (انظر شرح تنقيح الفصول ص 168).
(¬11) أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 199 مرسلًا، والدارقطني: 1/ 117، وصحَّحه، وقال ابن عبد البر: أنه أشبه المتواتر لتلقي الناس به بالقبول (الدراية: 1/ 87).