كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

فصل [25 - الصبيان يمسكون الألواح والمصاحف]:
ويجوز إمساك الصبيان الألواح والمصاحف (¬1) على غير وضوء للضرورة إلى تعليمهم والمشقة اللاحقة في أخذهم بالتطهير في كل وقت مع قصورهم عن حد التكليف.
فصل [26 - الجنب يقرأ القرآن]:
ولا يجوز للجنب أن يقرأ (¬2) خلافًا لداود (¬3)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" (¬4)، وقول عليّ رضي الله عنه (¬5): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن (¬6) إلا الجنابة"، ولأنه لما منع من الدخول إلى المسجد كان بأن يمنع قراءة القرآن أولى.
فصل [27 - قراءة الآيات اليسيرة من الجنب]:
ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ (¬7) خلافًا لأبي حنيفة
¬__________
(¬1) انظر: التفريع: 1/ 212، والألواح: هي الصفيحة من خشب يكتب عليها القرآن (المصباح المنير: 2/ 560).
(¬2) انظر: التفريع: 1/ 212.
(¬3) المغني: 1/ 144، المحلي: 1/ 105، المجموع: 1/ 172.
(¬4) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب: الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن: 1/ 236، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: 1/ 195، وفي الحديث إسماعيل بن عياش ضعفه أحمد والبخاري وغيرهما. (نصب الراية: 1/ 195).
(¬5) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في الجنب يقرأ القرآن: 1/ 155، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: 1/ 195، والنسائي في الطهارة، باب: حجب الجنب من قراءة القرآن: 1/ 118، والترمذي في الطهارة، باب: في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يكن جنبًا، وقال: حديث حسن صحيح: 1/ 273 - 274.
(¬6) في (ق): سوى.
(¬7) انظر: التفريع: 1/ 212.

الصفحة 162