فصل [43 - السيف يصيبه الدم]:
السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله لأنَّه صقيل لا يقبل النجاسة لأنها لا تتخلله (¬1)، ولأن به ضرورة إلى ذلك لئلا يفسد متى غسل (¬2).
فصل [44 - إزالة النجاسة من الخف والنعل]:
ويغسل الخف والنعل من العذرة والبول، فأما من أرواث الدواب، ففيه روايتان (¬3): إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح، فوجه قوله: أنه يغسل اعتبارًا بالثياب والحصر، ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه (¬4)، مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نجسة.
...
¬__________
(¬1) في (ق): لا يتخلله.
(¬2) في (ق): غسله.
(¬3) الروايتان معًا لابن القاسم (وانظر المدونة: 1/ 21، التفريع: 1/ 20).
(¬4) في (ق)، و (م): بياض.