كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

ذلك (¬1)، وروي أن يده اليمنى صلى الله عليه وسلم كانت لطعامه وشرابه واليسرى لما يكون من أذى (¬2)، فأما مع العذر فجائز للضرورة إليه.
...
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين: 1/ 47، ومسلم في الطهارة، الباب نفسه: 1/ 225.
(¬2) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء: 1/ 23، والطبراني من حديث عائشة وهو منقطع، وله شاهد من حديث حفصة، قال النووي: إسناده جيد. (تلخيص الحبير: 1/ 111).

الصفحة 173